للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي وَسَطِ دِجْلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقِ الَّتِي فِيهَا مَجْمَعُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِي تَأْدِيبِهِ كَمَا بَيَّنَّا، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادُوا الْمَمَرَّ بِذَلِكَ فِي طَرِيقِ الْأَمْصَارِ وَلَا مَمَرَّ لَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ.

لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ.

٣٠٤٢ - فَإِنْ كَانَ لَهُمْ طَرِيقٌ يَأْخُذُونَ فِيهِ غَيْرُ الْأَمْصَارِ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ.

لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُمْ الْآنَ إلَى ذَلِكَ.

٣٠٤٣ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَرِيقٌ سِوَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُمْ أَمِينًا حَتَّى يُخْرِجَهُمْ مِنْ الْمِصْرِ، نَظَرًا مِنْهُ لَهُمْ حَتَّى لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَنَظَرًا مِنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى لَا يَخْلُوَ حَالُهُمْ فِي مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ مَعْنَى الذُّلِّ، أَوْ حَتَّى لَا يُدْخِلُوا ذَلِكَ. بَعْضَ مَسَاكِنِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمُتَّهَمِينَ بِشُرْبِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

٣٠٤٤ - وَكُلُّ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَظْهَرُوا شَيْئًا مِنْ الْفِسْقِ مِمَّا لَمْ يُصَالَحُوا عَلَيْهِ، مِثْلَ الزِّنَا وَإِتْيَانِ الْفَوَاحِشِ، فَإِنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

<<  <   >  >>