للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلَّا أَنَّهُ يَحْلِفُهُ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يَدَّعِي عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ أَلْزَمَهُ فَإِذَا أَنْكَرَ اسْتَحْلَفَ لِرَجَاءِ نُكُولِهِ.

٣٠٦٥ - فَإِذَا سَبَى الْمُسْلِمُونَ الْمَرْأَةَ مَعَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى حَمْلِهَا فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا.

لِأَنَّ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَان حَرَامٌ بِالنَّصِّ.

٣٠٦٦ - وَلَكِنْ يَتْرُكُونَهُمَا فِي مَضْيَعَةٍ.

لِأَنَّ فِي تَرْكِهِمَا فِي مَضْيَعَةٍ امْتِنَاعٌ مِنْ الْإِحْسَانِ إلَيْهِمَا بِالنَّقْلِ إلَى مَوْضِعِ الْأَمْنِ، وَالِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِحْسَانِ لَا يَكُونُ إسَاءَةً.

٣٠٦٧ - وَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا أَبُ الصَّبِيِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْتُلُوهُ.

لِأَنَّهُ أَسِيرٌ مُبَاحُ الدَّمِ.

٣٠٦٨ - وَلَوْ اُمْتُنِعَ قَتْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَيَاعِهِمَا لَامْتُنِعَ قِتَالُ الْمُشْرِكِينَ أَصْلًا.

لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَرْبِ إلَّا وَفِيهِ تَوَهُّمُ ضَيَاعِ عِيَالِهِ.

٣٠٦٩ - فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَنْ يَحْمِلُوا الْمَرْأَةَ دُونَ الصَّبِيِّ وَعَلِمُوا أَنَّ الصَّبِيَّ يَمُوتُ إذَا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، أَوْ كَانَ ذَلِكَ أَكْبَرَ ظَنِّهِمْ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ.

<<  <   >  >>