٣١٠٣ - فَإِنْ عَادَ فَحِينَئِذٍ يُؤَدَّبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ
وَلَا بَأْسَ بِإِدْخَالِ الْقُطْنِ وَالثِّيَابِ إلَيْهِمْ
لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ الِاسْتِعْمَالُ لِلُّبْسِ لَا لِلْقِتَالِ.
٣١٠٤ - فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ بالخفتانات الْمَحْشُوَّةِ بِالْقُطْنِ لَمْ يَحِلَّ إدْخَالُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِمْ
وَلَا بَأْسَ بِإِدْخَالِ الصُّفْرِ وَالشَّبَهِ وَالرَّصَاصِ إلَيْهِمْ
لِأَنَّ هَذَا لَا يُسْتَعْمَلُ لِلسِّلَاحِ فِي الْغَالِبِ.
٣١٠٥ - فَإِنْ كَانُوا يَجْعَلُونَ عَظْمَ سِلَاحِهِمْ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ إدْخَالُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِمْ.
لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عَادَةً كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ مِمَّا يُكْرَهُ أَوْ لَا يُكْرَهُ.
٣١٠٦ - وَالْقَنَا وَالنُّشَّابِ مِنْ الْقَصَبِ الْغَيْرِ الْمَعْمُولِ لَا يَحِلُّ إدْخَالُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِمْ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهُ السِّلَاحُ.
٣١٠٧ - وَلَا يَحِلُّ إدْخَالُ النُّسُورِ، الْحَيِّ وَالْمَذْبُوحِ مِنْهَا وَأَجْنِحَتِهَا إلَيْهِمْ
لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الرِّيشَ النُّشَّابُ وَالنَّبْلُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute