وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يُتْرَكْ لِيُدْخِلَ دَارَ الْحَرْبِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إذَا أَرَادَ حَمْلَ الْأَمْتِعَةِ إلَيْهِمْ فِي الْبَحْرِ فِي السُّفُنِ
لِأَنَّ السَّفِينَةَ مَرْكَبٌ يَتَقَوَّوْنَ بِهَا عَلَى حَمْلِ الْأَثْقَالِ، وَقَدْ يَسْتَعْمِلُونَهَا لِلْقِتَالِ، فَيُسْتَحْلَفُ بِاَللَّهِ مَا يُرِيدُ بَيْعَهَا وَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يُخْرِجُهَا إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ
٣١١٢ - وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ غُلَامًا أَوْ غُلَامَيْنِ لِخِدْمَتِهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ، فَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُرِيدُ التِّجَارَةَ فِيهِ، فَإِنْ اُتُّهِمَ اُسْتُحْلِفَ، فَأَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا أَرَادَ الدُّخُولَ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ فَرَسًا مَعَهُ أَوْ بِرْذَوْنًا أَوْ سِلَاحًا.
لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ إلَيْهِمْ لِلْبَيْعِ فِيهِمْ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ دِينَهُ هُنَاكَ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهَا هُنَا دِينُهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِعَدَاوَتِهِمْ مَأْمُونًا عَلَى ذَلِكَ، فَحَالُهُ حِينَئِذٍ كَحَالِ الْمُسْلِمِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ بِتِجَارَتِهِ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْعَجَلَةِ وَالسُّفُنِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا لَا يَحْمِلُهُ إلَيْهِمْ لِتَقْوِيَتِهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ لِحَاجَتِهِ، وَكَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْإِدْخَالِ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْإِخْرَاجِ لِمَا يَأْتِي بِهِ مِنْ السِّلَعِ.
٣١١٣ - بِخِلَافِ السِّلَاحِ وَالْفَرَسِ فَالظَّاهِرُ هُنَاكَ أَنَّهُ يُدْخِلُهُ لِلتِّجَارَةِ لَا لِلْحَاجَةِ. لِأَنَّهُ يَسْتَغْنِي فِي تَحْصِيلِ حَاجَتِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَيُسْتَحْلَفُ أَيْضًا عَلَى مَا يُدْخِلُهُ إلَيْهِمْ مِنْ الْبِغَالِ وَالسُّفُنِ وَالرَّقِيقِ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ بِهِمْ الْبَيْعَ، وَلَا يَبِيعُهُمْ حَتَّى يُخْرِجُهُمْ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute