للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى أَقْصَى الْوُجُوهِ الَّذِي يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ.

٣١١٤ - وَالْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِنَا إذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الدَّارِ وَإِنَّمَا يَأْتِيهِمْ لِيُقِيمَ فِيهِمْ فَيَكُونُ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ كَغَيْرِهِ، فَهُوَ يَتَقَوَّى بِمَا يُدْخِلُهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَلِهَذَا مُنِعَ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ.

٣١١٥ - إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكَارِيًا سُفُنًا أَوْ دَوَابَّ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، فَحِينَئِذٍ حَالُّ الْمُكَارِي فِي إدْخَالِ ذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ لِمَنْفَعَةِ الْحَرْبِيِّ كَحَالِهِ فِي إدْخَالِ ذَلِكَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ قَصَدَ تَحْصِيلَ الْكِرَاءِ لِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا يَدْخُلُ بِهِ فَلِهَذَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ. وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ إذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ التَّاجِرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَدَعُوهُ يَخْرُجُ بِهِ وَلَكِنَّهُمْ يُعْطُونَهُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ مِنْ إدْخَالِ الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَالرَّقِيقِ إلَيْهِمْ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ إدْخَالِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالثَّوْرِ وَالْبَعِيرِ إلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَقَدْ لَا يَتَقَوَّى عَلَى الْمَشْيِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْمِلَ الْأَمْتِعَةَ عَلَى عَاتِقِهِ، وَحَالُ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ مُسْتَثْنًى مِنْ الْحَظْرِ وَلَا تَتَحَقَّقُ مِثْلُ هَذِهِ الضَّرُورَةِ فِي الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ

<<  <   >  >>