لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِدُونِهِ، وَإِنَّمَا يَنْتَفِي بِهِ مَعْنَى التَّجَمُّلِ وَالتَّرَفُّهِ أَوْ زِيَادَةِ الِاحْتِيَاطِ.
٣١١٦ - ثُمَّ يُمْنَعُ مِنْ إدْخَالِ دَوَابَّ يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَمْتِعَةَ التِّجَارَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الضَّرُورَةُ أَيْضًا، إنَّمَا تَتَحَقَّق الضَّرُورَةُ فِي دَابَّتِهِ الَّتِي يَرْكَبُهَا خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ يَضِيعُ إنْ لَمْ يَرْكَبْ، فَأَمَّا أَمْتِعَةُ التِّجَارَةِ فَهُوَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَحْمِلَ مِنْهَا عَلَى دَابَّتِهِ مَعَ نَفْسِهِ مَا لَا حَمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْإِذْنِ لَهُ فِي الدُّخُولِ إلَيْهِمْ مَا يُخْرِجُهُ لِيَنْتَفِعَ الْمُسْلِمُونَ لَا مَا يُدْخِلُهُ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ.
٣١١٧ - وَكَذَلِكَ لَا يُمْنَعُ مِنْ إدْخَالِ سَفِينَةٍ وَاحِدَةٍ يَرْكَبُهَا يَكُونُ فِيهَا مَتَاعُهُ. لِأَنَّ ذَلِكَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
٣١١٨ - فَإِنْ أَرَادَ إدْخَالَ أُخْرَى مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ لَا تَتَحَقَّقُ الضَّرُورَةُ فِيهَا، وَهَذَا كُلُّهُ اسْتِحْسَانٌ. وَفِي الْقِيَاسِ يُمْنَعُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ قُوَّةِ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ.
٣١١٩ - وَلَا رُخْصَةَ فِيهِ شَرْعًا، وَلَا يُمْكِنُ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ إلَيْهِمْ خَادِمًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute