للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ مَعْنَى التَّجَمُّلِ وَالتَّرَفُّهِ؛ وَلِأَنَّ الْمَنْعَ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ أَظْهَرُ مِنْ الْمَنْعِ فِي الْفَرَسِ وَالسِّلَاحِ.

٣١٢٠ - وَلَوْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ إلَيْنَا بِأَمَانٍ وَمَعَهُ كُرَاعٌ أَوْ سِلَاحٌ وَرَقِيقٌ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا جَاءَ بِهِ؛ لِأَنَّا أَعْطَيْنَاهُ الْأَمَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا مَعَهُ، فَكَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ فَكَذَلِكَ لَا يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا جَاءَ بِهِ، فَإِنَّ آلَةَ الْقِتَالِ لَا تَكُونُ أَقْوَى مِنْ الْمُقَاتِلِ. فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا كُرَاعًا أَوْ سِلَاحًا أَوْ رَقِيقًا مِثْلَ مَا كَانَ لَهُ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا كَانَ لَهُ، أَوْ اشْتَرَى مِمَّا كَانَ لَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُتْرَكُ لِيُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ وَلَكِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ. لِأَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّ بِالْأَمَانِ إدْخَالَ هَذِهِ الْعَيْنِ مَعَ نَفْسِهِ دَارَ الْحَرْبِ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ الْحَقِّ فِي الْعَيْنِ الْأَوَّلِ فَقَدْ سَقَطَ حِينَ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ، بَيْعًا بِالدَّرَاهِمِ فَكَانَ هَذَا.

٣١٢١ - وَمَا لَوْ أَدْخَلَ الدَّرَاهِمَ دَارَنَا وَاشْتَرَى بِهَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ سَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ أَوْ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فِيهِ فَأَقَالَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ بِخِيَارِ اشْتِرَاطِ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ.

<<  <   >  >>