للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اسْتَبْدَلَ بِحِمَارِهِ أَتَانًا أَوْ بِفَرَسِهِ الذَّكَرِ فَرَسًا أُنْثَى مُنِعَ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانَ دُونَ مَا أَدْخَلَهُ فِي الْقِيمَةِ. لِأَنَّ فِي هَذَا مَنْفَعَةَ النَّسْلِ، وَلَيْسَ فِي الَّذِي أَعْطَاهُ مَنْفَعَةُ النَّسْلِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ مَقْصُودُهُ مِنْ هَذَا الِاسْتِبْدَالِ تَحْصِيلَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ لَهُمْ فَمُنِعَ مِنْهُ كَمَا يُمْنَعُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ.

٣١٣٠ - وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بِبَغْلِهِ الذَّكَرِ بَغْلَةً أُنْثَى مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ. لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُلَقَّحُ، وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى النَّسْلِ أَصْلًا.

٣١٣١ - وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بماذيانه فَحْلًا مُنِعَ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ. لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ مِمَّا تُلَقَّحُ وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِيمَا أَعْطَى

٣١٣٢ - وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بِفَرَسِهِ بِرْذَوْنًا أَوْ بِبِرْذَوْنِهِ فَرَسًا مُنِعَ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ. لِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْعَ مَنْفَعَةٍ لَيْسَتْ فِي الْآخَرِ، فَإِنَّ الْبِرْذَوْنَ أَلْيَنُ عِطْفًا وَأَصْبَرُ عَلَى الْقِتَالِ، وَالْفَرَسُ أَقْوَى فِي حَالَةِ الطَّلَبِ وَالْهَرَبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا قَصَدَ بِهَذَا الِاسْتِبْدَالِ تَحْصِيلَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ حَاصِلَةً لَهُمْ.

<<  <   >  >>