وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بِفَرَسِهِ الْأُنْثَى فَرَسًا أُنْثَى دُونَهَا فِي الْجَرْيِ وَلَكِنَّهَا أَثْبَتُ مِنْهَا وَأَرْجَى لِلنَّسْلِ مُنِعَ مِنْ أَنْ يُدْخِلَهَا دَارَهُمْ. لِأَنَّ فِيمَا أَخَذَ نَوْعُ مَنْفَعَةٍ لَيْسَتْ فِيمَا أَعْطَى، فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ بَعْدَ الِاسْتِبْدَالِ هُوَ مُجْبَرٌ عَلَى بَيْعِ مَا أَخَذَهُ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مِثْلُ مَا أَعْطَى فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ أَوْ دُونَهُ، فَإِنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي هَذَا الْبَابِ وَاجِبٌ، وَتَمَامُ الِاحْتِيَاطِ فِيمَا قُلْنَا.
٣١٣٤ - فَأَمَّا فِي الرَّقِيقِ فَسَوَاءٌ اسْتَبْدَلَهُمْ بِجِنْسٍ آخَرَ، أَوْ بِجِنْسِ مَا هُوَ عِنْدَهُ مِمَّا هُوَ مِثْلُ مَا عِنْدُهُ، أَوْ دُونَهُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ. لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الرَّقِيقِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا، وَالْمُسْتَأْمَنُ مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِدَامَةِ الْمِلْكِ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا عَلَى كُلِّ حَالٍّ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ مِنْ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، وَكَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا مَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ بَنُو آدَمَ دُونَ الْجَمَادَاتِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، فَلِهَذَا بَيَّنَّا الْجَوَابَ هُنَاكَ عَلَى اعْتِبَارِ زِيَادَةِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْمَبِيعِ.
٣١٣٥ - وَلَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنَيْنِ مِنْ الرُّومِ دَخَلَا دَارَنَا بِأَمَانِ، وَمَعَ أَحَدِهِمَا رَقِيقٌ وَمَعَ الْآخَرِ سِلَاحٌ، فَتَبَادَلَا الرَّقِيقَ بِالسِّلَاحِ، أَوْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَتَاعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ بِدَرَاهِمَ لَمْ يُمْنَعْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَدْخُلَ دَارَ الْحَرْبِ بِمَا حَصَّلَ لِنَفْسِهِ. لِأَنَّ الْمُشْتَرِي فِيمَا حَصَلَ لَهُ بِهَذَا التَّصَرُّفِ قَامَ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَقَدْ كَانَ الْبَائِعُ مُمَكَّنًا مِنْ إعَادَتِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَيَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا مِنْهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute