للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ تِلْكَ الْأَرْضَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِنَا لَا يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يَتَّجِرَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ؛ فِي أَيْ نَوَاحِيهَا شَاءَ.

٣١٤٤ - وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِينَا مِنْ الرُّومِ وَالْآخَرُ مِنْ التَّرْكِ، وَمَعَ أَحَدِهِمَا رَقِيقٌ وَمَعَ الْآخَرِ كُرَاعٌ أَوْ سِلَاحٌ، فَتَبَادَلَا أَوْ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَتَاعَ صَاحِبِهِ بِدَرَاهِمَ لَمْ يُتْرَكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِيَخْرُجَ بِمَا اشْتَرَى إلَى دَارِهِ. لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرٍ قَامَ مَقَامَ بَائِعِهِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مَمْنُوعٌ مِنْ إدْخَالِ ذَلِكَ فِي الدَّارِ الَّتِي مِنْهَا الْمُشْتَرِي، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ، وَهَذَا لِأَنَّ قَصْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهَذَا التَّصَرُّفِ أَنْ يُقَوِّيَ أَهْلَ دَارِهِ عَلَيْنَا بِمَا يُدْخِلُهُ فِيهِمْ مِنْ سِلَاحٍ هُوَ خِلَافُ جِنْسِ مَا خَرَجَ بِهِ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُبَادَلَتُهُ مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا لِأَنَّ قَصْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ غَيْرَ أَهْلِ دَارِهِ.

٣١٤٥ - وَإِنْ كَانَا تَبَادَلَا كُرَاعًا بِكُرَاعٍ مِنْ صَنْعَةِ مِثْلِهِ أَوْ سِلَاحًا بِسِلَاحٍ مِنْ صَنْعَةِ مِثْلِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنْ يُدْخِلَ مَا أَخَذَ دَارِهِ. لِأَنَّ هَذِهِ الْمُبَادَلَةَ لَوْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ إدْخَالِ مَا حُصِّلَ لَهُ دَارِهِ.

<<  <   >  >>