للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ مُسْتَأْمَنٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْآخَرَ فَلِلَّذِي أَخَذَ أَخَسَّهُمَا أَنْ يَدْخُلَ بِاَلَّذِي أَخَذَ دَارَ الْحَرْبِ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَخَذَ أَفْضَلَهُمَا ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسْلِمِ، وَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا، بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَادَلَا رَقِيقًا بِرَقِيقٍ وَهُمَا سَوَاءٌ أَوْ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْآخَرِ، فَإِنَّ هُنَاكَ لَا تُجْعَلُ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمُبَادَلَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُعَاهِدِ. لِأَنَّ هُنَاكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُعَاهَدِ كَانَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَمَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، وَهَا هُنَا مَا يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ أَحَدِهِمَا إلَى مِلْكِ الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، فَقُلْنَا: عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ لَا يُمْنَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَدْخُلَ دَارِهِ مَا صَارَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الْآخَرَ لَمْ يُمْنَعْ الَّذِي أَخَذَ أَخَسَّهُمَا مِنْ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إلَى دَارِهِ، وَمُنِعَ الَّذِي أَخَذَ أَفْضَلَهُمَا مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ الْمُتَمَكِّنَةِ فِيمَا صَارَ لَهُ.

٣١٤٧ - وَلَوْ كَانَا تَبَادَلَا عَبْدًا بِأَمَةٍ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُدْخِلَ مَا أَخَذَ دَارِهِ.

<<  <   >  >>