وَإِنْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَشَدَّ عَلَى بَعْضِهِمْ لِيَقْتُلَهُ، فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ يَنْكِي فِيهِمْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْكَأُ فِيهِمْ فَالْأَوْلَى أَلَّا يَفْعَلَهُ. إلَّا أَنْ يَكُونُوا كَلَّفُوهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ فَظَنَّ أَنَّ لَهُ فِيمَا يَصْنَعُ نَجَاةٌ أَوْ تَرَفُّهًا فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِطَلَبِ النَّجَاةِ.
٣١٧٣ - وَكَذَلِكَ إنْ شَدَّ عَلَى السَّجَّانِ لِيَقْتُلَهُ، فَهُوَ عَلَى التَّقْسِيمِ الَّذِي قُلْنَا
وَإِنْ أُمِرَ بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَرَبَهُ الَّذِي يُمْسِكُهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْتُلَ الْعِلْجَ وَيَأْبَى السُّجُودَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ. لِأَنَّ ضَرْبَ الْعِلْجِ وَقَتْلَهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ يَكُونُ نِكَايَةً فِيهِمْ لَا مَحَالَةَ، وَفِي إبَائِهِ السُّجُودَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى إعْزَازُ الدَّيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ، وَلَا يَكُونُ بِهِ مُعِينًا عَلَى نَفْسِهِ.
٣١٧٤ - وَلَوْ قَالَ الْأَسِيرُ لَهُمْ: أَنَا أَعْلَمُ الطِّبَّ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْقِيَهُمْ الدَّوَاءَ فَسَقَاهُمْ السُّمَّ فَقَتَلَهُمْ فَإِنْ سَقَى الرِّجَالَ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. لِأَنَّ ذَلِكَ نِكَايَةٌ فِيهِمْ، وَأَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ الصِّبْيَانَ وَالنِّسَاءَ، كَمَا أَكْرَهُ لَهُ قَتْلَهُمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute