للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَوْمَ الرَّجِيعِ، يَوْمَ بَنِي لِحْيَانَ، فَإِذَا كَانَ يَجُوزُ هَذَا لِلْمُقَاتِلِ إذَا كَانَ يُنْكِرُ فِعْلَهُ فِيهِمْ فَلَأَنْ يَجُوزَ لِلْأَسِيرِ كَانَ أَوْلَى

وَلَوْ خَلَّوْا سَبِيلَ الْأَسِيرِ وَأَعْطَوْهُ الْأَمَانَ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي بِلَادِهِمْ فَلَا بَأْسَ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَغْتَالَهُمْ وَيَقْتُلَ مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ سِرًّا أَوْ يَأْخُذَ مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مَا أَعْطَاهُمْ الْأَمَانَ وَإِنَّمَا هُمْ أَعْطَوْهُ الْأَمَانَ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُمْ الْأَمَانَ، فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي لَنَا أَلَّا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ غَدْرًا مِنْهُ، وَالْغَدْرُ حَرَامٌ.

٣١٧٠ - وَلَكِنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ سِرًّا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ، وَإِنْ كَانَ أَعْطَاهُمْ الْأَمَانَ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. لِأَنَّ حَبْسَهُمْ إيَّاهُ فِي دَارِهِمْ ظُلْمٌ مِنْهُمْ لَهُ، فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الظُّلْمِ.

٣١٧١ - فَإِنْ مَنَعَهُ إنْسَانٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَاتِلَهُ وَيَقْتُلَهُ. لِأَنَّهُ ظَالِمٌ لَهُ فِي هَذَا الْمَنْعِ.

<<  <   >  >>