للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّهُمْ إخْوَانُنَا فِي الدِّينِ فَيَجِبُ اسْتِنْقَاذُهُمْ مِنْ قَهْرِ الْمُشْرِكِينَ.

٣١٦٨ - إلَّا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ إنْ كَانُوا فِي مَأْمَنِهِمْ فَقَدْ تَمَّ نَبْذُ الْأَمَانِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ أَخَذْنَا مِنْهُمْ الْعَبِيدَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا نُعْطِيهِمْ شَيْئًا بِمُقَابَلَتِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي غَيْرِ مَأْمَنِهِمْ بِعْنَاهُمْ وَأَعْطَيْنَاهُمْ أَثْمَانَهُمْ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بَاقٍ مَا لَمْ يَصِلُوا إلَى مَأْمَنِهِمْ، وَمِنْ لَا يَمْلِكُ أَهْلَ الْحَرْبِ مِنْ مُدَبَّرٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرُنَا مِنْ الْفُصُول.

وَلَوْ كَانَ أَسِيرًا فِي بَعْضِ حُصُونِهِمْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَشُدَّ عَلَى بَعْضِهِمْ فَيَقْتُلُهُ فَإِنْ كَانَ يَطْمَعُ فِي قَتْلِهِ أَوْ فِي نِكَايَةٍ فِيهِمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَطْمَعُ فِي ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ.

لِأَنَّهُ يُلْقِي بِيَدِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ بَعْدَ هَذَا وَيُمَثِّلُونَ بِهِ.

٣١٦٩ - وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْحُكْمَ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ فِي الصَّيْفِ يُقَاتِلُ، وَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ؛ مِنْهُمْ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَمِنْهُمْ حَمِيُّ الدَّبْرِ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ

<<  <   >  >>