للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْلَا مَكَانُنَا أُخِذُوا، فَلِهَذَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفِيَ بِمَا شَرَطْنَا لَهُمْ

٣١٦٥ - وَإِنْ أَرَادُوا رَدَّ الْأُسَرَاءَ فَقَاتَلَهُمْ الْأُسَرَاءُ وَاسْتَغَاثُوا بِالْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَخْذُلُوهُمْ، لِمَا بَيَّنَّا أَنْ حَبْسَهُمْ لِلْأُسَرَاءِ ظُلْمٌ وَمَا أَعْطَيْنَاهُمْ الْعَهْدَ عَلَى الظُّلْمِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَذَرُوا الْمُشْرِكِينَ يَقْتُلُونَ إخْوَانَهُمْ، وَلَا يَمْنَعُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ، إذَا كَانُوا يُقِرُّونَ عَلَى الْمَنْعِ. وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ لِلْأُسَرَاءِ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَنْقَلِبُوا مِنْهُمْ، إنْ آمَنُوهُمْ أَوْ لَمْ يُؤْمِنُوهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ فِي حَبْسِهِمْ.

٣١٦٦ - وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ عَبِيدًا وَإِمَاءً مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا أَحْرَزُوهُمْ فِي دَارِهِمْ فَإِنَّا نَفِي بِالْمُفَادَاةِ الَّتِي شَرَطْنَا فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ نَأْخُذُهُمْ مِنْهُمْ بِالْقَهْرِ. لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ فَلَا يَحِلُّ تَرْكُهُمْ فِي دَارِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنَّا نَبِيعُهُمْ وَنُعْطِيهِمْ أَثْمَانَهُمْ.

لِأَنَّهُمْ مَمَالِيكُهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا كَأَمْوَالِهِمْ، وَقَدْ أَعْطَيْنَاهُمْ الْأَمَانَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.

٣١٦٧ - فَإِنْ قَاتَلَهُمْ الْعَبِيدُ فَأَرَادَ الْمُشْرِكُونَ قَتْلَهُمْ قَاتَلْنَاهُمْ مَعَ الْعَبِيدِ حَتَّى نَسْتَنْقِذَهُمْ.

<<  <   >  >>