للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٢٦٦ - وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ هَذَا الرَّجُلُ بِدُونِ مَشُورَةِ الْمَمْلُوكِ، وَكَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ فَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ مَشُورَةِ الْمَمْلُوكِ.

لِأَنَّ قَوْلَهُ اشْتَرِ لِي يُعَدُّ مَشُورَةً.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَاشْتَرَاهُ مِنْ مَوْلَاهُ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ هَذِهِ الْمَشُورَةِ وَبَعْدَهَا.

٣٢٦٧ - فَإِذَا أَخْرَجَهُ يُخَيَّرُ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَإِنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي لِنَفْسِي مِنْهُمْ أَوْ افْتَدِنِي لِنَفْسِي، فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ فَالْعَبْدُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.

لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ الْمَأْمُورَ نَائِبًا لِنَفْسِهِ.

٣٢٦٨ - وَلَوْ جَعَلَهُ إنْسَانٌ آخَرُ نَائِبًا لِنَفْسِهِ فِي الشِّرَاءِ كَانَ مُشْتَرِيًا لِلْمَنُوبِ عَنْهُ وَجَعَلَ الْمَنُوبَ عَنْهُ فِي حُكْمِ هَذَا الْعَقْدِ كَأَنَّهُ بَاشَرَ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ، فَهَا هُنَا يُجْعَلُ الْعَبْدُ فِي حُكْمِ هَذَا الْعَقْدِ كَأَنَّهُ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ فَيُعْتَقُ ثُمَّ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْفِدَاءِ عَلَى الْعَبْدِ.

لِأَنَّ شِرَاءَهُ الْعَبْدَ كَشِرَائِهِ لِأَجْنَبِيٍّ آخَرَ بِأَمْرِهِ، وَهُنَاكَ إذَا أَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْآمِرِ فَهَا هُنَا أَيْضًا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ صَحِيحٌ، وَصَارَ هُوَ كَالْمُسْتَقْرِضِ لِذَلِكَ الْمَالِ مِنْهُ.

<<  <   >  >>