للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٢٦٩ - فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، لَمْ يُعْتَقْ.

لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهُ بِالْإِحْرَازِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ مَوْلَاهُ.

أَلَا تَرَى: أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَوْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ فِيهِ، وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ وَجَبَ رَدُّهُ إلَى مَوْلَاهُ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ، فَسَوَاءٌ قَالَ: اشْتَرِنِي، أَوْ قَالَ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِي إذَا أَخْرَجَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى مَوْلَاهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُتَبَرِّعٌ فِي فِدَاءِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَا يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْهُ.

٣٢٧٠ - وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ قَالَ لِلْمَأْمُورِ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِي فَاشْتَرَاهُ وَلَمْ يُخْبِرْ أَهْلَ الْحَرْبِ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ.

لِأَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُجْعَلَ مُشْتَرِيًا لِلْعَبْدِ حِينَ لَمْ يُخْبِرْ مَالِكَهُ بِهِ فَإِنَّ بِشِرَائِهِ لِلْعَبْدِ يَكُونُ اسْتِحْقَاقُ الْوَلَاءِ لِلْمَوْلَى يَثْبُتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَالنَّسَبِ، وَشِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ يَكُونُ تَمَلُّكًا فَإِذَا لَمْ يُخْبِرْ مَالِكَهُ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَالِكِ الرِّضَاءُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ، وَلُزُومُ الْوَلَاءِ إيَّاهُ، وَلَا يَجُوزُ إلْزَامُ الْوَلَاءِ أَحَدًا بِغَيْرِ رِضَاهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْبَرَ مَوْلَاهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ.

٣٢٧١ - وَلَوْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لَهُ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْمُشْتَرِي.

لِأَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ يَنْصَرِفُ إلَى الشِّرَاءِ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ،

<<  <   >  >>