للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٣٠٧ - ثُمَّ إذَا أَخْرَجَهُمْ الْعَسْكَرُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِيهِمْ أَخَذُوهُمْ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ.

لِأَنَّ سَلَامَتَهُمْ لِلْجَيْشِ كَانَ بِمَا أَدَّوْا مِنْ الْقِيمَةِ.

٣٣٠٨ - بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذُوهُمْ قَهْرًا بِغَيْرِ أَمَانٍ، فَإِنَّ هُنَاكَ لِلْمَوَالِي حَقُّ الْأَخْذِ مَجَّانًا، قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْمَنُوا إلَى دَارِنَا وَمَعَهُمْ الْعَبِيدُ فَأُجْبِرُوا عَلَى بَيْعِهِمْ فَبَاعُوهُمْ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوَالِي.

لِأَنَّ هُنَاكَ حَصَّلُوا فِي دَارِنَا وَلَيْسَ لِلْمَوَالِي حَقُّ الْأَخْذِ فِيهِمْ، فَبِالِانْتِقَالِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ لَا يَثْبُتُ لَهُمْ حَقُّ الْأَخْذِ، وَهَا هُنَا مَا حَصَّلُوا فِي دَارِنَا إلَّا وَحَقُّ الْأَخْذِ لِلْمَوَالِي ثَابِتٌ، فَكَانَ هَذَا وَمَا لَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ فَاشْتَرَاهُمْ وَأَخْرَجَهُمْ سَوَاءٌ.

٣٣٠٩ - وَإِنْ خَرَجُوا إلَى الْعَسْكَرِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ الْأُسَرَاءُ وَقَدْ كَانُوا خَبَّئُوهُمْ فِي مَوْضِعٍ إلَّا أَنَّهُمْ حَيْثُ لَا يَكُونُونَ مُمْتَنِعِينَ مِنَّا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، يُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْعَبِيدُ وَالْإِمَاءُ وَيُعْطَوْنَ قِيمَتَهُمْ.

لِأَنَّهُمْ مَا لَمْ يَصِلُوا إلَى مَأْمَنِهِمْ فَهُمْ فِي أَمَانِنَا، وَذَلِكَ يَمْنَعُ أَخْذَ مِلْكِهِمْ مِنْهُمْ مَجَّانًا.

<<  <   >  >>