للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٣١٠ - وَإِنْ كَانُوا خَبَّئُوهُمْ فِي مَأْمَنِهِمْ وَمَنَعَتِهِمْ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَبَعَثْنَا سَرِيَّةً فَأَصَابَتْهُمْ فَلَا سَبِيلَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ عَلَيْهِمْ فِي طَلَبِ الْعَيْنِ وَلَا الْقِيمَةِ.

لِأَنَّهُمْ لَمَّا وَصَلُوا إلَى مَأْمَنِهِمْ فَقَدْ انْتَهَى حُكْمُ الْأَمَانِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ أَصَبْنَا مَا أَصَبْنَا مِنْ قَوْمٍ هُمْ حَرْبٌ لَنَا فَكَانَ هَذَا وَمَا قَبْلَ مَجِيئِهِمْ بِأَمَانٍ فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ.

٣٣١١ - وَإِذَا خَرَجَتْ الْعَبِيدُ وَالْإِمَاءُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَخَذَهُمْ الْمَوَالِي قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ إنْ أَحَبُّوا. وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ عَلَى الْمُفَادَاةِ بِالْمَالِ ثُمَّ أَصَابَهُمْ سَرِيَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَبَّئُوهُمْ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ بِالْقُرْبِ مِنْ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ مَنَعَةٌ فَعَلَى الْأَمِيرِ أَنْ يَفِيَ لَهُمْ بِالصُّلْحِ، وَيُعْطِيَهُمْ الْمَالَ، وَإِنْ كَانُوا أَصَابُوهُمْ فِي مَنَعَتِهِمْ فَقَدْ انْتَقَضَ الصُّلْحُ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعْطُوهُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ.

لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَا فِي مَنَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَقَدْ تَنَاوَلَ مَا فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَحَالُهُمْ إذَا كَانُوا بِالْقُرْبِ مِنْ الْعَسْكَرِ كَحَالِهِمْ إذَا كَانُوا مَعَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ، وَحَالُهُمْ إذَا كَانُوا فِي مَنَعَتِهِمْ كَحَالِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْمِنُوا، فَإِذَا حَصَلَ مَقْصُودُ الْمُسْلِمِينَ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ الْمُبَاحِ قُلْنَا: لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَدَاءُ شَيْءٍ مِنْ

<<  <   >  >>