للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظَاهِرَةً لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ مُبَارِزًا لَهُ جَزَاءً وَغِنَاءً فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ فِيهِ بَعْضُ جُرْأَتِهِمْ وَتَحَكُّمِهِمْ عَلَيْنَا لَمْ يُجِبْهُمْ إلَى ذَلِكَ.

لِأَنَّهُ نُصِبَ نَاظِرًا فَلَا يَدْعُ النَّظَرُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَفْعَلُهُ لَهُمْ بِحَالٍ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ طَلَبُوا بِأَسِيرٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِائَةً مِنْ أُسَرَائِهِمْ - لَمْ يُجِبْهُمْ إلَى ذَلِكَ. فَهَذَا مِثْلُهُ.

٣٣٣٢ - وَلَوْ كَانَ أَخُو مَلِكِهِمْ أَوْ ابْنُهُ أَسِيرًا فِي أَيْدِينَا وَقَدْ أَسْلَمَ فَقَالُوا: نُعْطِيكُمْ أَسِيرَكُمْ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَيْنَا أَخَا الْمَلِكِ لَمْ يَسَعْنَا أَنْ نَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ.

لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَمُفَادَاةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمُفَادَاةِ تَخْلِيصُ الْمُسْلِمِ مِمَّا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ فِتْنَتِهِمْ.

٣٣٣٣ - فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: رُدُّونِي عَلَيْهِمْ وَخُذُوا أَسِيرَكُمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا عَلَى إسْلَامِهِ بِأَنْ حَسُنَ إسْلَامُهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِرِضَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَفْعَلْهُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا عَلَى ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِهِ لِيَرْجِعَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ بِحَالٍ.

٣٣٣٤ - أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ ارْتَدَّ فِينَا فَقَالُوا لَنَا: خُذُوا

<<  <   >  >>