للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ فِي تَخْلِيصِهِ مَنْفَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَالُ بَيْتِ الْمَالِ مُعَدٌّ لِذَلِكَ.

٣٣٢٩ - وَكَذَلِكَ إنْ رَأَى أَنْ يُفَادِيَهُ بِأَسِيرٍ قَدْ وَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ وَيُعَوِّضُهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. لِأَنَّ هَذَا مِنْهُ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ

٣٣٣٠ - وَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مُفَادَاتُهُ بِمَالٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إجْحَافٌ بِالْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا عِنْدَ الْإِجْحَافِ بِهِمْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ.

أَرَأَيْت لَوْ طَلَبُوا مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ فِي فِدَاءِ أَسِيرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَكَانَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ؟ هَذَا مِمَّا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ، فَإِنْ طَلَبُوا فِدَاءَهُ بِأَسِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَدْ وَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ، وَكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَفْعَهُ فِي الْفِدَاءِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَاءَ أَوْ أَبَى وَيُعَوِّضُهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

لِأَنَّ تَخْلِيصَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْأَسْرِ فَرْضٌ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ وَالْإِمْكَانِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ نَابَ الْأَمِيرُ مَقَامَهُ وَعَوَّضَهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اسْتَحَقَّ سَهْمَهُ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي جَوَازِ الْمُفَادَاةِ بِالْأُسَرَاءِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ.

٣٣٣١ - وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْحَرْبِ نُعْطِيكُمْ أَسِيرًا بِأَسِيرَيْنِ أَوْ بِثَلَاثَةٍ مِنْ أُسَرَائِنَا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ رَأَى الْمَنْفَعَةَ

<<  <   >  >>