لِأَنَّهُمْ الْتَزَمُوا ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ حِينَ أَمَرُوهُمْ بِالْمُفَادَاةِ بِهِمْ.
٣٣٢٥ - وَإِنْ كَانُوا عَبِيدًا وَكَانَتْ الْمُفَادَاةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَوَالِي فَلَا سَبِيلَ لِلْمَوَالِي عَلَيْهِمْ.
لِأَنَّ الْأَمِيرَ صَارَ كَالْمُشْتَرِي لَهُمْ مِنْ الَّذِينَ جَاءُوا بِهِمْ بِمَا فَادَاهُمْ بِهِ.
٣٣٢٦ - وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْمَوَالِي رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ ذَلِكَ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا.
لِأَنَّهُ صَارَ كَالنَّائِبِ عَنْهُمْ فِي شِرَائِهِمْ بِمَا فَادَاهُمْ بِهِ، ثُمَّ زَادَ فِي التَّفْرِيعِ فَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَأْسُورِينَ إذَا فَادَاهُ الْأَمِيرُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْحُكْمَ فِيمَا إذَا فَادَاهُ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَكَذَلِكَ إذَا فَادَاهُ إمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
٣٣٢٧ - فَإِنْ كَانَ فِي الْأُسَرَاءِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَادِيَهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ.
لِأَنَّهُ مَالُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّمَا يُفَادِي بِهِ الْأُسَرَاءَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ دُونَ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
٣٣٢٨ - إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مُقَاتِلًا لَهُ جَزَاءً وَغِنَاءً، أَوْ كَانَ دَلِيلًا فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ، يَدُلُّ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُفَادِيَهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute