لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ قَدْ مَلَكُوهُمْ حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً كَانَ سَالِمًا لَهُمْ، فَلَا يَكُونُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ مِنْهُمْ مَجَّانًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.
٣٣٢٢ - فَإِنْ كَانُوا فَادُوهُمْ بِالْمَالِ سُلِّمَ الْمَالُ إلَيْهِمْ، وَلَيْسَ لِلْمَوَالِي عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ.
لِأَنَّهُمْ حَصَلُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَا حَقَّ لِلْمَوَالِي فِي أَخْذِهِمْ، فَلَا يَثْبُتُ حَقُّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ.
٣٣٢٣ - وَإِنْ لَمْ يَظْفَرْ الْمُسْلِمُونَ بِأُسَرَائِهِمْ مِنْ الْأَحْرَارِ حَتَّى فَادُوهُمْ بِأَعْدَادِهِمْ مِنْ أُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ أُسَرَاءَهُمْ وَأَعْطَوْا الْمُسْلِمِينَ أُسَرَاءَهُمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أُسَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا فَدَوْا بِهِ، وَلَكِنَّهُمْ أَحْرَارٌ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَوْ مُدَبَّرُونَ رَدُّوا إلَى مَوَالِيهِمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا هُمْ أَمَرُوا بِالْمُفَادَاةِ بِذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ الْأُسَرَاءِ الَّذِينَ فَادُوهُمْ بِهِمْ، وَبِقِيمَةِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ.
لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ أَعْطَوْهُ فِي الْفِدَاءِ لِمَنْفَعَةٍ رَجَعَتْ إلَى الْمَأْسُورِينَ.
٣٣٢٤ - فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَوَالِي مِنْ الْمَمْلُوكِينَ مِنْهُمْ فَهُمْ مُتَبَرِّعُونَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْمَوَالِي يَثْبُتُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute