للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ قَالَ لَهُمْ نُعْطِيكُمْ كُرَاعَنَا وَسِلَاحَنَا عَلَى أَنْ تُعْطُونَا أَلْفَ دِينَارٍ وَتَنْصَرِفُوا عَنَّا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَاتِلَهُمْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ غَيْرِ نَبْذٍ. لِأَنَّ مَا ذَكَرُوا بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ جَرَى بَيْنَهُمَا. وَالْبَيْعُ لَا يَكُونُ دَلِيلَ أَمَانٍ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ ثُمَّ سَأَلُوهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا عَنْهُمْ. وَلَيْسَ فِي هَذَا اشْتِرَاطُ أَمَانٍ لَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.

٣٤٢١ - وَإِنْ كَانُوا قَالُوا نُصَالِحُكُمْ، أَوْ نُتَارِكُكُمْ، أَوْ نُسَالِمُكُمْ عَلَى أَنْ نُعْطِيَكُمْ الْكُرَاعَ وَالسِّلَاحَ عَلَى أَنْ تُعْطُونَا أَلْفَ دِينَارٍ وَتَنْصَرِفُوا عَنَّا فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ، أَوْ يُبَلِّغُوهُمْ مَأْمَنَهُمْ. لِوُجُودِ لَفْظٍ هُوَ دَلِيلُ الْأَمَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَبِانْضِمَامِ الْبَيْعِ إلَى الْمُصَالَحَةِ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ الْمُصَالَحَةِ.

٣٤٢٢ - فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ وَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَعْدُ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ. لِأَنَّهُمْ قَدْ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَالًا، وَالْمُصَالَحَةُ إذَا كَانَ فِيهَا أَخْذُ مَالٍ فَالنَّبْذُ فِيهَا لَا يَتِمُّ بِدُونِ رَدِّ الْمَالِ إلَيْهِمْ. وَلَكِنَّ السَّبِيلَ أَنْ يَعْرِضُوا عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَرُدُّوا مَا أَخَذُوا مِنْ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، وَيَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ مَا لَهُمْ ثُمَّ يُقَاتِلُونَهُمْ، فَإِنْ رَضُوا بِذَلِكَ تَرَادُّوا ثُمَّ قَدْ تَمَّ النَّبْذُ فَلَا بَأْسَ بِقِتَالِهِمْ، وَإِنْ أَبِي الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَخَذُوا فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ ثُمَّ يُقَاتِلُوهُمْ وَلَا يَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذُوا.

<<  <   >  >>