مَالٍ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَإِنْ أَعْطَوْا بِالرُّءُوسِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ حِنْطَةً، أَوْ كُرَاعًا، أَوْ سِلَاحًا، أَوْ بُرًّا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَقْبَلُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ. لِأَنَّ قَبُولَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْمُبَايَعَةِ وَهُوَ يَعْتَمِدُ الرِّضَاءَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِخِلَافِ الْقِيمَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ دَنَانِيرَ، فَإِنَّ الْقِيمَةَ تَقُومُ مَقَامَ الرُّءُوسِ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ، وَهِيَ الْمُسْتَحَقَّةُ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ.
٣٤٣٧ - وَلَا يَكُونُ امْتِنَاعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَخْذِ جِنْسٍ آخَرَ مِنْهُمْ نَقْضًا لِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ الْمُوَادَعَةِ. لِأَنَّهُمْ امْتَنَعُوا مِنْ مُبَاشَرَةِ عَقْدِ الشِّرَاءِ وَهُوَ عَقْدٌ آخَرُ سِوَى الْمُوَادَعَةِ فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِالْمُوَادَعَةِ أَصْلًا.
٣٤٣٨ - قَالَ وَالرُّءُوسُ الْأَوْسَاطُ مِنْ رَقِيقِ أُولَئِكَ الْحَرْبِيِّينَ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْطُوا الرُّءُوسَ مِنْ غَيْرِ رَقِيقِهِمْ.؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّسْمِيَةِ يَنْصَرِفُ إلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْعُرْفِ، وَالْعُرْفُ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ إنَّمَا يَلْتَزِمُونَ تَسْلِيمَ الرُّءُوسِ مِنْ رَقِيقِهِمْ، إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا آخَرَ مَعْرُوفًا، فَإِنَّ الْعُرْفَ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ عِنْدَ وُجُودِ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِهِ.
٣٤٣٩ - فَإِنْ أَتَوْهُمْ بِمِائَةِ رَأْسٍ مِنْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ. لِأَنَّ الْأَمَانَ قَدْ تَنَاوَلَهُمْ فَصَارُوا بِهِ مَعْصُومِينَ عَنْ الِاسْتِرْقَاقِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute