قَالَ وَإِذَا شَرَطُوا فِي الْمُوَادَعَةِ أَنْ يُعْطُوهُمْ مِائَةَ رَأْسٍ مِنْ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ فَجَاءُوا؟ بِرَقِيقِهِمْ، أَوْ بِقِيمَةِ مِائَةِ رَأْسٍ مِنْ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَلِلْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَقْبَلُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَلَا يَكُونُ هَذَا الْإِبَاءُ نَقْضًا مِنْهُمْ لِلْعَهْدِ. لِأَنَّ الشُّفْعَةَ الْمَشْرُوطَةَ لِلْمُسْلِمِينَ لَا تَتِمُّ بِمَا جَاءُوا لَهُ، فَإِنَّهُمْ شَرَطُوا ذَلِكَ لِتَخْلِيصِ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذُلِّهِمْ، وَبِمَا جَاءُوا بِهِ مِنْ الْقِيمَةِ، أَوْ مِنْ رَقِيقِهِمْ لَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ.
٣٤٥٥ - وَإِنْ كَانُوا رَهَنُوا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ رَهْنًا بِذَلِكَ فَهُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَلَّا يَدْفَعُوا إلَيْهِمْ رَهْنَهُمْ حَتَّى يَأْتُوا بِمَا شَرَطُوا، بِمَنْزِلَةِ مَا لَهُ شَرَطُوا الْجِيَادَ ثُمَّ جَاءُوا بِالزُّيُوفِ، فَفِي هَذَا اللَّفْظِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ حُكْمَ الْجِنْسِ يَثْبُتُ فِي الرَّهْنِ بِالرُّءُوسِ. وَهَذَا لِأَنَّ الرُّءُوسَ تَثْبُتُ فِي الْمُوَادَعَةِ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ دَيْنًا، وَالرَّهْنُ بِمِثْلِهِ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانُوا بَالِغِينَ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِثْلَهُ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ فِي الْأَحْرَارِ فَفِي الْمَمَالِيكِ أَوْلَى.
٣٤٥٦ - فَإِنْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِائَةُ رَأْسٍ مِنْ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَحِينَئِذٍ يَقْبَلُونَ مِنْهُمْ قِيمَةَ مِائَةِ رَأْسٍ مِنْ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْسَاطٍ مِنْهُمْ. لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُسَمَّى قَدْ تَحَقَّقَ مَعَ بَقَاءِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلتَّسْلِيمِ فَيَجِبُ تَسْلِيمُ الْقِيمَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute