للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِقُوَّتِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ فِي أَيْدِي أَنْفُسِهِمْ فَيَكُونُ لَهُمْ قَوْلٌ فِي حُرِّيَّتِهِمْ مَا لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ عَلَى رِقِّهِمْ، وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا ذِمَّةً لَنَا فَمَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يُرَدُّوا إلَى مَوَالِيهمْ، وَإِنْ كَانُوا أَسْلَمُوا فَمَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِمْ بِالرِّقِّ شُهُودٌ مُسْلِمُونَ، لَمْ يُعْطِهِمْ الْإِمَامُ لَهُمْ.

٣٥٠٢ - وَلَوْ كَانُوا شَرَطُوا فِي أَصْلِ الْمُوَادَعَةِ أَنَّهُمْ إنْ غَدَرُوا فَقَتَلُوا رَهْنَ الْمُسْلِمِينَ فَدِمَاءُ رَهْنِهِمْ لَنَا حَلَالٌ ثُمَّ قَتَلُوا هُمْ رَهْنَنَا فَإِنَّ دِمَاءَ رَهْنِهِمْ لَا تَحِلُّ لَنَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْحَادِثَةَ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَأَجْمَعَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ عَلَى أَلَّا يَقْتُلُوا رَهْنَ الْمُشْرِكِينَ. لِأَنَّهُمْ مُسْتَأْمَنُونَ فِينَا، فَلَا تَحِلُّ دِمَاؤُهُمْ بِجِنَايَةٍ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَالشَّرْطُ الَّذِي جَرَى مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ فَيَكُونُ بَاطِلًا.

٣٥٠٣ - وَلَكِنَّ الْإِمَامَ يَجْعَلُهُمْ ذِمَّةً إنْ لَمْ يُسْلِمُوا، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ، كَمَا لَوْ كَانُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنَنَا. فَلَوْ أَنَّ رَهْنَهُمْ حِينَ أَسْلَمُوا قَالَ لَهُمْ الْمُشْرِكُونَ: إنْ لَمْ تَرُدُّوا عَلَيْنَا رَهْنَنَا قَتَلْنَا رَهْنَكُمْ، أَوْ جَعَلْنَاهُمْ عَبِيدًا لَنَا فَكَرِهَ الرَّهْنُ أَنْ يَرُدُّوهُمْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ رَهْنَ الْمُسْلِمِينَ.

<<  <   >  >>