أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا قَالَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا سِوَى الْمَشْرُوطِ؛ أَمَّا الِاسْتِحْلَافُ فَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيمَا يُعَيِّنُ، وَالْمُتَّهَمُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا شَرْعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ، فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ أَمِينًا شَرْعًا، ثُمَّ الْمَقْصُودُ بِالِاسْتِحْلَافِ النُّكُولُ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ إذَا غَلَّظَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ وَلَا وَجْهَ لِلتَّغْلِيظِ بِالِاسْتِحْلَافِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَنْبَغِي أَنْ يُغَلِّظَ فِي الِاسْتِحْلَافِ بِاَللَّهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَيَكْتُبَ ذَلِكَ فِي الْوَثِيقَةِ، حَتَّى لَا يُنْسَبَ الْمُسْلِمُونَ إلَى الْغَدْرِ، إذَا عَرَضُوا عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ.
فَإِنْ فَتَحُوا الْحِصْنَ عَلَى هَذَا ثُمَّ قَالَ الْبِطْرِيقُ: أَنَا لَا أَخْتَارُ أَحَدًا مِنْهُمْ، أَوْ لَا أُوثِرَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ذَلِكَ، أَوْ مَاتَ الْبِطْرِيقُ، أَوْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَخْرُجُوا عَنْهُمْ ثُمَّ يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ تَنَاوَلَ بَعْضَهُمْ بِيَقِينٍ، وَلَا يُعْرَفُونَ بِأَعْيَانِهِمْ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى اخْتَلَطَ الْمُسْتَأْمَنُ بِغَيْرِ الْمُسْتَأْمِنِ لَمْ يَحِلَّ التَّعَرُّضُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، لِاجْتِمَاعِ مَعْنَى الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ يَغْلِبُ الْحَظْرُ
٣٥٩٢ -. وَإِنْ حَضَرَ الْبِطْرِيقُ فَإِنْ اخْتَارَ مِنْ الْمَتَاعِ شَيْئًا كَثِيرًا فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، إنْ اتَّهَمَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَصِفَةُ الْيَمِينِ كَمَا شُرِطَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «الشَّرْطُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute