للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَمْلَكُ» .

ثُمَّ إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ تَنَاوَلَهُمْ الْأَمَانُ مِمَّنْ يُعَيِّنُهُمْ الْبِطْرِيقُ مَعَ أَمْوَالِهِمْ فَالْمَالُ اسْمٌ لِكُلِّ مُتَمَوِّلٍ مُبْتَذَلٍ يُتَمَلَّكُ، وَذَلِكَ مَا يُدَّخَرُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْمَالَ الْمُعَيَّنَ وَهَذَا يَكُونُ عَلَى جِنْسِ النُّقُودِ، الْمَضْرُوبُ وَالْمَصُوغُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا مَا يَكُونُ مُمَوَّهًا بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، فَإِنَّ التَّمْوِيهَ لَوْنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا عَيْنُهُمَا، وَهُوَ مُسْتَهْلَكٌ لَا يَتَخَلَّصُ، وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِهِ حُكْمَ الرِّبَا، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ.

وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطُوا الْمَالَ الصَّامِتَ فَهُوَ وَاشْتِرَاطُ الْمَالِ الْعَيْنِ سَوَاءٌ.

وَهَذَا بِخِلَافِ حُكْمِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ فَاسْمُ الْمَالِ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّدَقَةِ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا مَالَ الزَّكَاةِ، يَعْنِي إذَا قَالَ: مَالِي صَدَقَةٌ، وَذَلِكَ اسْتِحْسَانٌ أَخَذْنَا بِهِ لِلتَّنْصِيصِ عَلَى إيجَابِ الصَّدَقَةِ وَلَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي الْأَمَانِ فَيُؤْخَذُ فِيهِ بِالْقِيَاسِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مُتَمَوِّلٍ صِفَتُهُ مَا ذَكَرْنَا.

٣٥٩٣ - قَالَ: وَإِنْ كَانُوا اشْتَرَطُوا الْمَتَاعَ، وَالْمَتَاعُ مَا يُسْتَمْتَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأَوَانِي، فَلِهَذَا لَا يَدْخُلُ فِي الْمَتَاعِ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ

<<  <   >  >>