للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَإِنْ أَمَرَهُمْ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَبْرَحُوا مِنْ مَرَاكِزِهِمْ وَنَهَى عَنْ أَنْ يُعِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْصُوهُ، وَإِنْ أَمِنُوا مِنْ نَاحِيَتِهِمْ وَخَافُوا عَلَى غَيْرِهِمْ. لِأَنَّ طَاعَةَ الْإِمَامِ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، وَمَا يَخَافُونَهُ مَوْهُومٌ، عَلَى مَا قِيلَ: أَكْثَرُ مَا يُخَافُ لَا يَكُونُ.

١٨١ - وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الرُّمَاةَ يَوْمَ أُحُدٍ أَنْ يَقُومُوا بِمَوْضِعٍ وَلَا يَبْرَحُوا مِنْ مَرَاكِزِهِمْ، فَلَمَّا نَظَّرُوا إلَى الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ انْهَزَمُوا، ذَهَبُوا يَطْلُبُونَ الْغَنِيمَةَ. فَكَانَتْ هَزِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي نَاحِيَتِهِمْ» . كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {حَتَّى إذَا فَشِلْتُمْ، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ١٥٢] .

- قَالَ وَإِنْ خَرَجَ عِلْجٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَدْعُو إلَى الْبِرَازِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ إلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ مِنْ الْإِمَامِ (٤٩ ب) فِي ذَلِكَ. لِأَنَّ دَلَالَةَ الْإِذْنِ فِي الْمُبَارِزَةِ كَصَرِيحِ الْإِذْنِ، وَتَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ كَانَ لِلْقِتَالِ فَذَلِكَ دَلَالَةُ الْإِذْنِ فِي الْمُبَارِزَةِ مَا لَمْ يَنْهَهُمْ، فَإِنْ نَهَاهُمْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا.

<<  <   >  >>