التَّقْدِيرُ فِيهِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عَلَى مَا رَوَاهُ فِي الْكِتَابِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ
٣٦٠٨ - فَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَهُوَ ابْنُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَهُوَ مِنْ الذُّرِّيَّةِ دُونَ الْمُقَاتِلَةِ، قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ. لِأَنَّ الْمُقَاتِلَةَ مَنْ لَهُ بِنْيَةٌ صَالِحَةٌ لِلْقِتَالِ، إذَا أَرَادَ الْقِتَالَ، وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَالصِّغَارِ بِنْيَةٌ صَالِحَةٌ لِلْقِتَالِ، فَلَا يَكُونُونَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ، وَإِنْ بَاشَرُوا قِتَالًا، بِخِلَافِ الْعَادَةِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ مَنْ لَا يُقَاتِلُ مِنْ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُقَاتِلَةِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ لَهُ بِنْيَةً صَالِحَةً لِلْقِتَالِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُبَاشِرُ الْقِتَالَ لِمَعْنًى
٣٦٠٩ - وَذَوَوْا الْأَعْذَارِ مِنْ الْعُمْيَانِ وَالزَّمْنَى وَمَقْطُوعِي الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ إنْ كَانُوا يُبَاشِرُونَ الْقِتَالَ فَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمُقَاتِلَةِ، وَإِنْ كَانُوا لَا يُبَاشِرُونَ ذَلِكَ فَلَيْسُوا مِنْ الْمُقَاتِلَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ بِنْيَةٌ صَالِحَةٌ لِلْقِتَالِ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا عَنْ ذَلِكَ بِحُلُولِ الْآفَةِ فَإِنْ لَمْ تُعْجِزْهُمْ الْآفَةُ عَنْ الْقِتَالِ كَانُوا مُقَاتِلَةً بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ.
وَالْمَرِيضُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُقَاتِلَةِ؛ لِأَنَّ لَهُ بِنْيَةً صَالِحَةً لِلْقِتَالِ، وَمَا حَلَّ عَارِضٌ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُقَاتِلُ فِي الْحَالِ، بِخِلَافِ الْعُمْيَانِ، فَإِنَّ مَا حَلَّ بِهِمْ لَيْسَ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ، فَإِذَا أَعْجَزَهُمْ عَنْ الْقِتَالِ خَرَجُوا مِنْ أَنْ يَكُونُوا مِنْ جُمْلَةِ الْمُقَاتِلَةِ.
٣٦١٠ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute