الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَأْذُونِ فِي الْقِتَالِ وَغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِي صِحَّةِ الْأَمَانِ مِنْهُ، إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا يَقُولُ: صِحَّةُ الْأَمَانِ لَا يَعْتَمِدُ كَوْنُهُ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ، فَإِنَّ أَمَانَ الْمَرْأَةِ صَحِيحٌ، وَكَذَلِكَ أَمَانُ ذَوِي الْآفَاتِ صَحِيحٌ، وَلَيْسُوا مِنْ جُمْلَةِ الْمُقَاتِلَةِ، وَلَكِنَّ وَجْهَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَهُ بِنْيَةٌ صَالِحَةٌ لِلْقِتَالِ، إلَّا أَنَّهُ وَقَعَتْ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِتَالِ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ الثَّابِتِ فِيهِ لِغَيْرِهِ، فَتَنْعَدِمُ هَذِهِ الْحَيْلُولَةُ بِوُجُودِ الْإِذْنِ لَهُ فِي الْقِتَالِ حُكْمًا، فَقُلْنَا: إذَا كَانَ يُقَاتِلُ مَعَ مَوْلَاهُ فَهُوَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ بِاعْتِبَارِ الْبِنْيَةِ الصَّالِحَةِ لِلْقِتَالِ، وَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُقَاتِلُ مَعَ مَوْلَاهُ فَهُوَ لَيْسَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ بِاعْتِبَارِ الْحَيْلُولَةِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَمْلِكُ الْعَبِيدَ قَدْ جَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِلْقِتَالِ فَهُمْ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ قَاتَلُوا أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا. قَالَ: (أَلَا تَرَى) أَنَّ عَامَّةَ عَجَمِ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ عَبِيدٌ لِمُلُوكِهِمْ يَبِيعُونَهُمْ وَيَحْكُمُونَ فِيهِمْ مَا شَاءُوا، وَبِهِمْ يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ، فَمَنْ كَانَ مِنْ الْعَبِيدِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَة فَهُوَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ، قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ
٣٦١٣ - وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَنْ فِي الْحِصْنِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هُمْ أَحْرَارٌ، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: هُمْ عَبِيدٌ كَانُوا فِي خِدْمَةِ الْمَوَالِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْرِكِينَ لِتَمَسُّكِهِمْ بِالْأَصْلِ فَإِنْ قِيلَ: حَاجَتُهُمْ إلَى إثْبَاتِ الْأَمَانِ لَهُمْ وَالتَّمَسُّكِ بِالْأَصْلِ يَصْلُحُ حُجَّةً لِإِبْقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، لَا لِإِثْبَاتِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute