٣٦٤٣ - إنْ تَزَوَّجَتْ جَازَ النِّكَاحُ وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، لَكَيْ لَا يَكُونَ سَاقِيًا مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْبِيَّةِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا فَتَزَوَّجَهَا مَوْلَاهَا.
٣٦٤٤ - وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ عُقْدَتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، إنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَنِكَاحُهُمَا فَاسِدٌ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَتَيْنِ فَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الِاعْتِرَاضِ لِمَعْنَى الْجَمْعِ هَا هُنَا بِمَنْزِلَةِ نِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نِكَاحُ الِابْنَةِ صَحِيحٌ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَنِكَاحُ الْأُمِّ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِسَبَبِ الْجَمْعِ لَا تَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ عِنْدَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، كَمَا فِي حَقِّ الْأُخْتَيْنِ، فَكَانَ نِكَاحُ الْبِنْتِ صَحِيحًا تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ
٣٦٤٥ - وَبِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ عَلَى الِابْنَةِ تَحْرُمُ الْأُمُّ، وَبِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ لَا تَحْرُمُ الِابْنَةُ، فَلِهَذَا صَحَّ نِكَاحُ الْبِنْتِ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَبَطَلَ نِكَاحُ الْأُمِّ وَهَذَا لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ نَظِيرُ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ، وَذَلِكَ يَثْبُتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ عِنْدَ تَقَرُّرِ سَبَبِهِ، كَمَا يَثْبُتُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهَذَا مِثْلُهُ
٣٦٤٦ -، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهِمَا فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍّ بِالِاتِّفَاقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute