للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَوْ مَرُّوا بِأَهْلِ مَنَعَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِاسْتِنْقَاذِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَيْدِيهِمْ، لَا يَسْعَهُمْ إلَّا ذَلِكَ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ كَانُوا إنَّمَا ظَهَرُوا عَلَى الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِنَا ثُمَّ مَرُّوا بِهِمْ عَلَى قَوْمٍ مُمْتَنِعِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ الْقِيَامُ بِاسْتِنْقَاذِهِمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ

٣٧٢٥ - وَلَوْ كَانُوا فِي أَمَانٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ لِاسْتِنْقَاذِ الْمُسْتَأْمَنِينَ مِنْ أَيْدِيهِمْ، بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهُنَاكَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ وَيُقَاتِلُوا عَنْ ذَرَارِيِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ، كَمَا يُقَاتِلُونَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا حَالُ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِنَا كَحَالِ الْمُوَادِعِينَ

٣٧٢٦ - وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ وَادَعَ أَهْلَ بَلْدَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، بِمَالٍ أَوْ بِغَيْرِ مَالٍ، ثُمَّ قَصَدَهُمْ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ بِظُلْمٍ فَعَلَى الْإِمَامِ دَفْعُ ذَلِكَ عَنْهُمْ. وَلَوْ أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ يَكُنْ عَلَى إمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ظُلْمَهُمْ عَنْهُمْ فَبِهِ يَتَّضِحُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُوَادَعِينَ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِنَا فِي فَصْلٍ وَهُوَ أَنَّهُ:

٣٧٢٧ - لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُوَادَعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فِي دَارِ

<<  <   >  >>