الْمُوَادَعَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَوْ قَتَلَ الْمُسْتَأْمَنُ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِنَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِأَنَّ أَهْلَ دَارِ الْمُوَادَعَةِ مَا لَزِمُوا شَيْئًا مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُمْ وَادَعُونَا عَلَى أَلَّا تُجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُنَا، فَكَانَتْ دَارُهُمْ دَارَ حَرْبٍ عَلَى حَالِهَا، وَالْقَتْلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَيْسَ بِمُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ، فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُونَ فَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَحُكْمُ الْإِسْلَامِ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا دَامُوا فِي دَارِنَا فِيمَا فِيهِ حَقُّ الْعِبَادِ، وَالْقِصَاصُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ
٣٧٢٨ - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُمْ مَنَعَةٌ دَخَلُوا دَارَنَا بِأَمَانٍ فَشَرَطُوا عَلَيْنَا أَنْ نَمْنَعَهُمْ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلَ الذِّمَّةِ فَعَلَيْنَا الْوَفَاءُ لَهُمْ بِهَذَا الشَّرْطِ، حَتَّى إذَا أَغَارَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْحَرْبِ فَعَلَيْنَا الْقِيَامُ بِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» وَهَذَا؛ لِأَنَّ الِالْتِزَامَ بِسَبَبِ الْأَمَانِ الْتِزَامٌ بِالشَّرْطِ، فَيُنْظَرُ إلَى الشَّرْطِ كَيْفَ كَانَ
٣٧٢٩ - وَكَذَلِكَ لَوْ وَادَعُونَا عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ بِهَذَا الشَّرْطِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفِيَ لَهُمْ بِالْمَشْرُوطِ عَلَيْهِمْ إنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute