للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فِي دَارِنَا ثُمَّ إنَّ الْآخَرَ لَحِقَ بِالصَّغِيرِ دَارَ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا فَسُبِيَ لَمْ يَكُنْ فَيْئًا، وَجُعِلَ مُسْلِمًا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا تَبَعًا لِلْأَبِ الْمَيِّتِ فِي دَارِنَا، فَلِمَاذَا لَا يُجْعَلُ كَذَلِكَ هَا هُنَا؟ قُلْنَا: لِأَنَّ الصَّغِيرَ كَانَ مَحْكُومًا لَهُ بِالْإِسْلَامِ هُنَاكَ تَبَعًا لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَيَبْقَى ذَلِكَ الْحُكْمُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهَا هُنَا مَا كَانَ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَبَعًا لَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ابْتِدَاءً بَعْدَ مَوْتِهِ تَبَعًا لَهُ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يُقَدَّرُ حُكْمًا إذَا كَانَ يُتَصَوَّرُ حَقِيقَةً، فَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ حَقِيقَةً فَلَا يَجُوزُ إثْبَاتُهُ حُكْمًا

٣٧٦٦ - وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَخْرَجَهُمْ رَجُلًا لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَأَخْرَجَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ عَبِيدُهُ قَاهِرًا لَهُمْ وَصَارَ ذِمَّةً لَنَا، فَإِنْ كَانَ أَبُوهُمْ حَيًّا مُسْلِمًا عِنْدَنَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِمْ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَالِكًا لَهُمْ بِالْإِحْرَازِ، وَلَكِنَّهُمْ صَارُوا مُسْلِمِينَ تَبَعًا لِأَبِيهِمْ، فَيُجْبَرُ الذِّمِّيُّ عَلَى بَيْعِهِمْ

٣٧٦٧ - وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا حِينَ أَخْرَجَهُمْ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى بَيْعِهِمْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ خَرَجَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ إلَّا أَنَّ فِي هَذَا الْفَصْلِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ إنْ شَاءَ، وَعَلَى هَذَا لَوْ صَارَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ ذِمِّيًّا فِينَا وَالصَّغِيرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَكُنْ ذِمِّيًّا تَبَعًا لَهُ، كَمَا لَا يَكُونُ مُسْلِمًا تَبَعًا لَهُ، فَإِنْ خَرَجَ بِالصَّغِيرِ عَمُّهُ لِزِيَارَةِ أَبِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ إذَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا

<<  <   >  >>