للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ الصَّغِيرَ صَارَ ذِمِّيًّا تَبَعًا لَهُ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا فَصَارَ كِتَابِيًّا ثُمَّ خَرَجَ الْعَمُّ، بِالصَّغِيرِ كَانَ الصَّغِيرُ كِتَابِيًّا تَبَعًا لِأَبِيهِ، فَكَذَلِكَ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا تَبَعًا لِأَبِيهِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَلَيْسَ لِلْأَبِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ يَكُونُ فِي حُكْمِ الدِّينِ، فَأَمَّا فِي حُكْمِ الْمُقَامِ فِي الدَّارِ يُعْتَبَرُ قِيَامُ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ الصَّغِيرُ مَعَهُ حِينَ صَارَ ذِمِّيًّا فَقَدْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ قَائِمَةً، فَصَارَ الصَّغِيرُ ذِمِّيًّا تَبَعًا لَهُ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الصَّغِيرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ حِينَ صَارَ هُوَ ذِمِّيًّا فَقَدْ كَانَ هُوَ مِنْهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حُكْمِ الْوِلَايَةِ، فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَصِيرُ الصَّبِيُّ ذِمِّيًّا تَبَعًا لَهُ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْأُمَّ لَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ خَرَجَ الْأَبُ بِالصَّغِيرِ إلَيْهَا صَارَ مُسْلِمًا تَبَعًا لَهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَلَوْ صَارَتْ الْأُمُّ ذِمِّيَّةً ثُمَّ خَرَجَ الْأَبُ بِالصَّغِيرِ بِأَمَانٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ مَا بَيَّنَّا مِنْ اعْتِبَارِ مَعْنَى الْوِلَايَةِ فِي التَّبَعِيَّةِ فِي الدَّارِ دُونَ الدَّيْنِ

٣٧٦٨ - قَالَ: وَلَوْ خَرَجَ الْأَبَوَانِ إلَيْنَا ذِمِّيَّيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ الْعَمُّ بِالصَّغِيرِ لِزِيَارَةِ الْأَبَوَيْنِ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ هَا هُنَا، حِينَ صَارُوا ذِمِّيَّيْنِ، فَكَانَا فِي حَقِّهِ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الصَّغِيرُ مِمَّنْ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَدَخَلَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهِ الذِّمِّيَّيْنِ، كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى دَارِ

<<  <   >  >>