لِأَنَّ هَذِهِ مُعَامَلَةٌ جَرَتْ بَيْنَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَالْحَرْبِيُّ مَا الْتَزَمَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ مُطْلَقًا حِينَ دَخَلَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ، وَفِي مِثْلِهِ الْقَاضِي لَا يَسْمَعُ الْخُصُومَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَ أَوْ صَارَ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِي الْمُعَامَلَاتِ مُطْلَقًا
٣٧٨١ - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ الْحَرْبِيَّيْنِ، ثُمَّ دَخَلَا إلَيْنَا بِأَمَانٍ، فَخَاصَمَ فِيهِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، لَمْ يَسْمَعْ الْقَاضِي خُصُومَتَهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَا أَوْ صَارَا ذِمَّةً، وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَالًا أَوْ دَابَّةً ثُمَّ خَرَجَا إلَيْنَا بِأَمَانٍ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَسْمَعُ الْخُصُومَةَ بَيْنَهُمَا، فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَا أَوْ صَارَا ذِمَّةً، إلَّا أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ الْقَاضِي الْخُصُومَةَ فِيمَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ حَرْبِيَّيْنِ لَا يُفْتَى الْخَائِنُ مِنْهُمَا بِطَلَبِ رِضَاءِ الْخَصْمِ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ أُفْتِيَ الْمُسْلِمُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ بِأَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ غَدَرَ بِأَمَانِ نَفْسِهِ
٣٧٨٢ - قَالَ: وَلَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَعَامَلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute