بِشَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ تَبَايَعَا بَعْدَ مَا أَسْلَمَا، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ فِي حَقِّ الَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمَا ثَبَتَ فِي حَقِّ الْآخَرِ أَيْضًا، لِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ شَرْعًا
٣٧٨٩ - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ اشْتَرَى مَمْلُوكًا مِنْهُمْ بِقِيمَتِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُبَايَعَةُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ فِيهِمْ إنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِمْ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ، وَعَلَيْهِ يَبْنِي أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، حُكْمَ عَقْدِ الرِّبَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرْبِيِّ.
وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَالْمُعَامَلَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ حُكْمَ الْإِسْلَامِ حَيْثُمَا يَكُونُ،
٣٧٩٠ - فَإِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ وَأَعْطَى الْقِيمَةَ، ثُمَّ خَرَجَ الْحَرْبِيُّ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْضَ الْبَيْعِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَسْمَعُ الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا تَقَابَضَا بِالتَّرَاضِي عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ، فَتَمَّ الْمِلْكُ فِي الْبَيْعِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِطَرِيقِ التَّعَاطِي، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْبَيْعِ فَاسِدًا
٣٧٩١ -، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا قَبَضَ الْمَمْلُوكَ، وَلَمْ يَدْفَعْ الْقِيمَةَ حَتَّى أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِرَدِّ الْمَمْلُوكِ عَلَى الْبَائِعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute