للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَبَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ رِدَّتِهِ، فَنَسَبُهُ يَثْبُتُ مِنْهُ، وَيَكُونُ هُوَ وَارِثًا لَهُ دُونَ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِرِدَّتِهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَنِدُ الْعُلُوقُ إلَى أَبْعَدِ الْأَوْقَاتِ، وَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ رِدَّةِ أَبِيهِ، فَيَبْقَى مُسْلِمًا مَا دَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

وَالْأُمُّ نَصْرَانِيَّةٌ فَهِيَ لَا تَرِثُ الْمُرْتَدَّ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ فِي حُكْمِ الْمِيرَاثِ عَنْهُ كَالْمُسْلِمِ.

٣٨٤٥ - وَلَوْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَاسْتَوْلَدَهَا بَعْدَ الرِّدَّةِ لَمْ يَرِثْ هَذَا الْوَلَدُ شَيْئًا مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ عَلِقَتْ بِهِ فِي حَالِ رِدَّةِ الْأَبِ، فَلَمْ يَكُنْ مَحْكُومًا بِالْإِسْلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ، فَيَصِفَ الْإِسْلَامَ، وَالْكَافِرُ لَا يَرِثُ مِنْ الْمُرْتَدِّ شَيْئًا.

٣٨٤٦ - قَالَ: وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ ارْتَدَّا فَهَذَا الْوَلَدُ مِنْ جُمْلَةِ وَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا أَنَّ الْعُلُوقَ حَصَلَ قَبْلَ رِدَّتِهِمَا، فَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ.

٣٨٤٧ - وَلَوْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَكُنْ وَارِثًا؛ لِأَنَّ الْعُلُوقَ حَصَلَ هَا هُنَا بَعْدَ رِدَّتِهِمَا، فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ مَحْكُومًا لَهُ بِالْإِسْلَامِ، حَتَّى إذَا مَاتَ فِي صِغَرِهِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ هَا هُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ لِقِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ إنَّمَا يُسْنَدُ الْعُلُوقُ إلَى أَبْعَدِ الْأَوْقَاتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلَا حَاجَةَ إذَا كَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا بَيْنَهُمَا.

<<  <   >  >>