للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨٤٨ - وَإِنْ مَاتَ هَذَا الصَّغِيرُ عَنْ مَالٍ فَلَا مِيرَاثَ لِأَبَوَيْهِ مِنْهُ، لِأَنَّهُمَا مُرْتَدَّانِ، وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا، وَلَكِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِخْوَتِهِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ حِينَ لَمْ يَرِثَاهُ كَانَا كَمَيِّتَيْنِ

٣٨٤٩ - وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُ أَخَوَيْهِ الْمُسْلِمَيْنِ عَنْ مَالٍ فَلَيْسَ لِلْأَبَوَيْنِ وَلَا لِلصَّغِيرِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِرِدَّتِهِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ رِدَّةِ الْأَبَوَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُسْلِمٌ يَرِثُ أَخَاهُ مَعَ إخْوَتِهِ الْمُسْلِمِينَ

٣٨٥٠ - قَالَ: وَلَوْ لَحِقَ الْأَبَوَانِ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ ارْتَدَّا، ثُمَّ مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ مَالٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَمِيرَاثُهُ لِلْأَبَوَيْنِ الْمُرْتَدَّيْنِ دُونَ إخْوَتِهِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْوَلَدَ كَانَ حَرْبِيًّا هُنَا.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ كَانَ حَرْبِيًّا مُرْتَدًّا مِثْلَهُمَا، فَإِذَا وَلَدَتْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ حَرْبِيًّا، وَأَهْلُ الْحَرْبِ يَتَوَارَثُونَ إذَا كَانُوا أَهْلَ دَارٍ وَاحِدَةٍ.

وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْأَبَوَانِ عَنْ كَسْبٍ اكْتَسَبَاهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ، فَذَلِكَ مِيرَاثٌ لِلْمَوْلُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ دُونَ إخْوَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

<<  <   >  >>