للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَنْفُذْ وَإِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالرَّدِّ عَلَيْهِ فَقَدْ صَادَفَ تَصَرُّفُهُ مَحِلَّهُ، فَكَانَ نَافِذًا. وَهُوَ نَظِيرُ رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَبِيعُ عَبْدَهُ أَوْ يُعْتِقُهُ، ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ، قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، ثُمَّ تَصَرَّفَ الْوَكِيلُ فِيهِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ لِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ، وَرُجُوعِ الْعَبْدِ إلَى الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمِلْكِ الْأَوَّلِ.

بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ إلَيْهِ بِشِرَاءٍ جَدِيدٍ مُسْتَقْبَلٍ، فَإِنَّ هَذَا مِلْكٌ حَادِثٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

وَهَذَا لِأَنَّهُ إنَّمَا وَكَّلَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ فِي مِلْكٍ حَدَثَ بَعْدَهُ.

٣٨٦٥ - وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ تَصَرَّفَ فِيهِ بَعْدَ مَا بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِخِيَارِهِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّل.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ أَعْتَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ تَنْفِيذُ عِتْقِ وَكِيلِ الْبَائِعِ فِي حَالٍ لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ جِهَتِهِ؟

٣٨٦٦ - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ كَانَ وَكَّلَ بِعِتْقِهِ وَكِيلًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَأَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ، ثُمَّ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا، فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ.

<<  <   >  >>