للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، عَلَى قِيَاسِ الشُّفْعَةِ، فَإِنَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا بِهَذَا التَّسْلِيمِ لَا يُخْرِجُ مِنْ مِلْكِ الصَّبِيِّ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَأَرَادَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ بِالثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَبْنِ الشَّدِيدِ عَلَى الصَّبِيِّ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ عَبْدًا يُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.

إلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ، وَهَا هُنَا لَا يَكُونُ آخِذًا لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْأَخْذِ لِنَفْسِهِ هَا هُنَا بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، فَإِنَّهُ بِالْأَخْذِ يُعِيدُهُ إلَى قَدِيمِ الْمِلْكِ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ الْمِلْكُ فِي الْأَصْلِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ، فَلِهَذَا لَا يُجْعَلُ آخِذًا لِنَفْسِهِ.

٣٩٣١ - وَإِنْ ظَهَرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أُرَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَصَارَتْ دَارَ شِرْكٍ، ثُمَّ غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا فَمَنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهَا بِقِيمَتِهَا إنْ أَحَبَّ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ مَالُ الْمُسْلِمِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ فَإِنْ بَنَاهَا مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا.

<<  <   >  >>