للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ الَّذِي فَدَى بِهِ الْقَاضِي الْعَبْدَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ، وَالدَّيْنُ يُحِيطُ بِتَرِكَتِهِ، فَقَالَتْ الْغُرَمَاءُ: لَا نَرْضَى أَنْ نَفْدِيَ الْعَبْدَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّا نَأْخُذُ الْفِدَاءَ قَضَاءً مِنْ دَيْنِنَا، كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي التَّرِكَةِ لَهُمْ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا أَمْضَى الْحُكْمَ عَلَى مُرَادِهِمْ، سَوَاءٌ كَانَ فِيمَا اخْتَارُوا مَنْفَعَةٌ لَهُمْ أَوْ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ.

وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَفْدِيَ الْعَبْدَ هَا هُنَا؛ لِأَنَّ اسْتِغْرَاقَ التَّرِكَةِ بِالدَّيْنِ يَمْنَعُ مِلْكَ الْوَارِثِ.

٣٩٥٠ - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَسَرُوا الْعَبْدَ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ، ثُمَّ وَقَعَ فِي سَهْمِ مُسْلِمٍ، فَحَضَرَ مَوْلَاهُ الْأَوَّلُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ؛ لِأَنَّ الْأَسْرَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلْكِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى مِلْكِ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ، فَيَكُونُ حَقُّ الْأَخْذِ لِلْمَأْسُورِ مِنْهُ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حَقُّ الْأَوَّلِ فِي مِلْكِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَفْدِ ذَلِكَ الْمِلْكُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَبَعْدَهُ بِالْقِيمَةِ، وَلَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى الْأَوَّلِ عَلَى أَخْذِهِ.

٣٩٥١ - وَإِذَا أَخَذَهُ الْمَأْسُورُ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ كَانَ لِلْمَوْلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتَيْنِ إنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ بِمَا أَدَّى مِنْ الْقِيمَةِ أَحْيَا مِلْكَهُ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إلَى ذَلِكَ

<<  <   >  >>