للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيهِ، فَلِهَذَا يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ بِالْقِيمَةِ الْأُولَى، وَبِمَا أَدَّاهُ الْآنَ إنْ شَاءَ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَكَانَ الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مُشْتَرٍ اشْتَرَاهُ مِنْ الْعَدُوِّ، ثُمَّ أُسِرَ مِنْهُ ثَانِيًا، فَهُوَ نَظِيرُ الْأَوَّلِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا، لَا يَكُونُ لِلْمَوْلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي مِمَّنْ اشْتَرَاهُ مِنْ الْعَدُوِّ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُ بِالثَّمَنِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَدَعُ.

٣٩٥٢ - فَإِنْ طَلَبَ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ أَخْذَهُ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ بِالْقِيمَةِ، أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، فَقَضَى لَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ، أَوْ سَلَّمَهُ لَهُ بِدُونِ الْقَضَاءِ، ثُمَّ قَالَ: لَا أُعْطِيهِ حَتَّى تُعْطِيَنِي مَا وَجَبَ لِي عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ حَيٌّ فِيهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْفِدَاءِ لَهُ، فَيَكُونُ مَحْبُوسًا عِنْدَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ ذَلِكَ الْفِدَاءَ، وَلَا يَكُونُ هَذَا دُونَ رَدِّ الْآبِقِ، وَهُوَ يَسْتَوْجِبُ الْحَبْسَ بِالْجُعْلِ الْوَاجِبِ لَهُ، فَهَاهُنَا أَوْلَى.

٣٩٥٣ - فَإِنْ بَاعَهُ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ إنْسَانٍ آخَرَ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ أَدَّى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فَلِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ، وَإِنْ كَانَ أَدَّى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فَلِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ فِي يَدِهِ مَنْ فِي يَدِهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي يُوجِبُ لَهُ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَزِمَهُ رَدُّ ذَلِكَ الْفِدَاءِ، وَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، أَوْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ، بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ أَوْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَهَذَا أَقْرَبُ الْأَشْيَاءِ، فَقَدْ ذَكَرْنَا هَا هُنَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِمَّنْ فِي يَدِهِ يَجُوزُ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ،

<<  <   >  >>