للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَأْخُذُونَهُ لِأَنْفُسِهِمْ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُمْ الْحَقُّ فِي الْغَنِيمَةِ، وَلَوْ كَانُوا أَخَذُوهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا، ثُمَّ جَاءَ هُوَ مُسْلِمًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَعَادُوهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ، فَهَذَا مِمَّا هُوَ قَائِمٌ مِنْ تَرِكَتِهِ فِي أَيْدِيهِمْ.

إلَّا أَنَّهُ يُعْطِيهِمْ مَا غَرِمُوا فِيهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا مُتَبَرِّعِينَ فِيمَا أَدَّوْا. .

٣٩٦٩ - وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَدُّ جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ وُقُوعِ الْعَبْدِ فِي الْغَنِيمَةِ، ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ وَقَعَ فِي الْقِسْمَةِ كَانَ هُوَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الْحَقُّ فِيهَا، فَيُمَكَّنُ مِنْ إعَادَتِهِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالْأَخْذِ.

٣٩٧٠ - وَلَوْ أَخَذَ الْمَوْلَى مَعَ الْعَبْدِ فَحَبَسَهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ، فَجَاءَ وَرَثَتُهُ يَطْلُبُونَ الْعَبْدَ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ قَضَى بِلَحَاقِهِ فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ؛ لِأَنَّهُ مَيِّتٌ بِقَضَاءِ الْقَاضِي مَا لَمْ يُسْلِمْ.

فَإِنْ أَخَذُوهُ وَبَاعُوهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ أَوْ جَاءَ مُسْلِمًا بَعْدَ هَذَا التَّصَرُّفِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي

<<  <   >  >>