وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِأُمِّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتِهِ أَوْ مُكَاتَبَةٍ لَهُ مُسْلِمَةٍ، كَرْهًا أَوْ مُطَاوَعَةً، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَهُنَّ حَرَائِرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ جَرَى فِيهِنَّ الْعِتْقُ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْأَمَةَ الَّتِي لَمْ يَجْرِ فِيهَا الْعِتْقُ إذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَانَتْ حُرَّةً، فَاَلَّتِي جَرَى فِيهَا الْعِتْقُ أَوْلَى.
وَإِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُنَّ دَعَاهُنَّ إلَى دِينِهِ فَارْتَدَدْنَ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَهُنَّ فَيْءٌ، وَمَا جَرَى فِيهِنَّ مِنْ الْعَتَاقِ لَا يُبْطِلُ عَنْهُنَّ الْفَيْءَ؛ لِأَنَّ حَالَهُمْ الْآنَ لَا يَكُونُ أَعْلَى مِنْ حَالِ الْحُرَّةِ الْمُرْتَدَّةِ، وَالْحُرَّةُ الْمُرْتَدَّةُ تُسْبَى.
٣٩٨٦ - وَلَوْ كَانَ لَحِقَ مَعَهُ مُدَبَّرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ فَارْتَدَّا مَعَهُ، أَوْ بَعْدَ مَا أَدْخَلَهُمَا ثُمَّ سُبِيَا مَعَهُ، فَإِنَّ الْمَوْلَى يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَعَتَقَ مُدَبَّرُهُ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ كَانَ مُعَلَّقًا بِمَوْتِهِ، وَقَدْ وُجِدَ.
وَعِتْقُ مُكَاتَبِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى قَدْ سَقَطَ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ حِينَ قُتِلَ.
وَلَمْ يَصِرْ ذَلِكَ فَيْئًا لِلْغَانِمَيْنِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ، وَالدَّيْنُ لَا يَكُونُ فَيْئًا، فَيَسْقُطُ عَنْ الْمُكَاتَبِ أَصْلًا، وَبَرَاءَتُهُ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ تُوجِبُ عِتْقَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute