للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنْ خَلَّى سَبِيلَهُ حِينَ أَعْتَقَهُ صَارَ بِمَعْزِلٍ عَنْ مَوْلَاهُ، وَمَوْلَاهُ غَيْرُ قَاهِرٍ لَهُ فَهُوَ حُرٌّ الْآنَ؛ لِأَنَّهُ تَمَّ خُرُوجُهُ مِنْ مَوْلَاهُ، وَإِنَّمَا كَانَ لَا يَحْكُمُ بِعِتْقِهِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ لِكَوْنِهِ مُعْتَقًا لَهُ بِلِسَانِهِ مُسْتَرَقًّا بِيَدِهِ، وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى.

فَإِنْ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمَا فَالْمَوْلَى فَيْءٌ لِمَنْ أَخَذَهُ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَحَلٌّ لِلتَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ.

وَأَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نَفَذَ الْعِتْقُ فِيهِ وَهُوَ مُرْتَدٌّ، وَلِلْمُرْتَدِّ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فِي أَنَّهُ لَا يُتَمَلَّكُ بِالْقَهْرِ، فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَ حُرًّا، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

٤٠٠٧ - وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الْمَوْلَى مِنْ يَدِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمَا فَالْمَوْلَى فَيْءٌ كَمَا بَيَّنَّا، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِنْ كَانَ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَيْءٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ لَمْ تَثْبُتْ حِينَ لَمْ يُخْرِجْهُ الْمَوْلَى مِنْ يَدِهِ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ.

٤٠٠٨ - وَإِنْ كَانَ مَأْسُورًا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَهَا أَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ إنْ أَحَبَّ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْحَرْبِيِّ إيَّاهُ بَعْدَ رِدَّتِهِ كَانَ بَاطِلًا حِينَ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ.

٤٠٠٩ -

<<  <   >  >>