للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ بِالرِّدَّةِ صَارَ حَرْبِيًّا، وَإِعْتَاقُ الْحَرْبِيِّ عَبْدَهُ الْحَرْبِيَّ بَاطِلٌ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا لَا يُسْتَرَقُّ مِنْ رِجَالِ الْمُرْتَدِّينَ مَنْ لَهُ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حُرَّ الْأَصْلِ فَهُوَ مَحَلٌّ لِلتَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ؛ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ لَمْ تَتَأَكَّدْ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا لَا يُنْقَضُ بِالِاسْتِرْقَاقِ الْحُرِّيَّةُ الْمُتَأَكِّدَةُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ.

٤٠٠٥ - وَلَوْ كَانَ عَبِيدُ الْمُرْتَدِّينَ قَهَرُوا مَوَالِيَهُمْ وَاسْتَعْبَدُوهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ، أَمَّا الْمَوَالِي فَلِأَنَّهُمْ كَانُوا أَحْرَارَ الْأَصْلِ، وَلَوْ سَبَاهُمْ غَيْرُ عَبِيدِهِمْ فَكَذَلِكَ إذَا أَسَرَهُمْ عَبِيدُهُمْ، وَأَمَّا الْعَبِيدُ فَلِأَنَّهُمْ حِينَ قَهَرُوا مَوَالِيَهُمْ وَغَلَبُوا عَلَى الدَّارِ صَارُوا أَحْرَارًا بِمَنْزِلَةِ الْمُرَاغِمِينَ لِمَوَالِيهِمْ، وَهَذَا بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرْبِ إذَا قَهَرَهُمْ عَبِيدُهُمْ وَغَلَبُوا عَلَى دَارِهِمْ. لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ عُرْضَةُ التَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ إذَا أَسَرَهُمْ غَيْرُ عَبِيدِهِمْ، فَكَذَلِكَ إذَا أَسَرَهُمْ عَبِيدُهُمْ كَانُوا أَرِقَّاءَ لَهُمْ، وَكَانَ الْعَبِيدُ أَحْرَارًا لِقَهْرِهِمْ مَوَالِيَهُمْ وَإِحْرَازِهِمْ أَنْفُسَهُمْ عَلَيْهِمْ.

٤٠٠٦ - قَالَ: وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ ثُمَّ ارْتَدَّ وَكَانَ أَسْرُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَأَعْتَقَهُ فَإِنَّ عِتْقَهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ بِالرِّدَّةِ صَارَ حَرْبِيًّا

<<  <   >  >>