للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ يَدِهِ، فَكَذَلِكَ التَّدْبِيرُ وَالْكِتَابَةُ وَالِاسْتِيلَادُ فِيهِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلْعِتْقِ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عُرْضَةً لِلتَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ.

٤٠٠٢ - وَلَوْ كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ أَسَرُوا عَبْدًا فَأَحْرَزُوهُ، فَصَارَ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَأَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ، ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَوْلَاهُ، كَانَ حُرًّا لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ عَلَى حَالِهِ بَعْدَ الْأَسْرِ، وَقَدْ صَارَ مُحْرِزًا نَفْسَهُ بِمَنْعِهِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ حُرًّا.

٤٠٠٣ - وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الظُّهُورُ عَلَيْهِ حَتَّى ارْتَدَّ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَمَا أَمْضَى فِيهِ مَوْلَاهُ مَا أَمْضَاهُ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْحَرْبِيِّ وَتَدْبِيرَهُ فِي عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ صَحِيحٌ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِمَحَلِّ الِاسْتِرْقَاقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ، فَكَانَ مَا جَرَى فِيهِ مِنْ الْعَتَاقِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَفِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءً فِي مَنْعِ جَرَيَانِ السَّبْيِ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ سَبْيٌ كَانَ حُرًّا لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ إنْ سُبِيَ مَعَهُ مَوْلَاهُ أَوْ لَمْ يُسْبَ، فَكَأَنَّهُ خَرَجَ مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ فَكَانَ حُرًّا.

٤٠٠٤ - وَلَوْ كَانَ إنَّمَا أَمْضَى فِيهِ الْمَوْلَى مَا أَمْضَاهُ بَعْدَ ارْتِدَادِ الْعَبْدِ فَجَمِيعُ مَا أَمْضَى فِيهِ بَاطِلٌ، وَهُوَ فَيْءٌ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ

<<  <   >  >>